ولو أقام رجل شاهدي زور, فشهدا على رجل بطلاق زوجته, ففرق الحاكم بينهما, ثم ثبت أنهما شهدا بزور لم يقع التحريم بين الزوجين, ولم يحل للحاكم ولا لكل واحد من شهود الزور أن يتزوج بتلك المرأة, وهي باقية على حكم النكاح مع زوجها, لم تحرم عليه بذلك التفريق.
وقد قيل عنه: إن لحكم الحاكم تأثيرا في التفريق. فعلى هذا من قوله, لا تعود إلى زوجها, ولا يحل للحاكم ولا لأحد شهود الزور أن يتزوجها قولا واحدا. والأول عنه أشهر, وفي مذهبه أظهر.
وقد احتج أحمد رضي الله عنه لذلك بما رواه: أن يحيى بن سعيد حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمو إلي, ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض, وإنما أقضي له بما يقول, فمن قضيت له من حق أخيه, فإنما أقطع له قطعة من النار, فلا يأخذها".
قال: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يكن له الحق, فإنما هو نار, فكيف يكون قول بعضنا أو حكم بعضنا يرد أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام؟!. وهذا هو الصحيح, غير أننا نكره له المراجعة ظاهرا, وإن كانت حلالا فيما بينه وبين الله تعالى, خوفا عليه من مكروه يناله ممن لا يعرف حقيقة الحال.
ومن قال: رددت إليك أمانتك, أو ما وكلتني بيعه, أو: دفعت إليك ثمنه. فالقول قوله مع يمينه. فإن قال: رددت إليك إقراضك. لم يقبل منه إلا ببينة أو إقرار صاحب الحق بالقبض. ولو قال: دفعت إلى فلان ما أمرتني بدفعه إليه, فأنكر فلان, فالقول قوله. وعلى مدعي الدفع البينة وإلا ضمن, وله على المنكر اليمين.
وقول ولي الأيتام الذي في كفالته وحضانته في الإنفاق عليهم مقبول فيما