يشبه وكذلك قول الوصي, إذ هو كالأب, وتصرفه فيما فيه الحظ لليتيم من بيع وابتياع جائز غير أن لا يبتاع له من نفسه, فإن فعل كان البيع في الوجهين باطلا.
والقرض معروف إذا لم يجر منفعة. ومن سئل الإقراض فلم يفعل, لم يأثم.
ومن كان عليه دين قدم قضاؤه على الصدقة.
وإذا استقرض جاز له أن يرد خيرا مما أخذ إذا لم يكن شرط. وكذلك لو أقرضه دراهم فأعطاه بها طعاما أرخصه عليه, لم يكن به بأس.
ولو أقرضه مكسرة فأعطاه عند القضاء صحاحا أقل منها على وجه الصرف, لم يجز.
فإن دفع إليه صحاحا مثلها وكان على غير شرط جاز. فإن عاد يسأله أن يقرضه ثانية لم يفعل خوفا من أن يطمع منه في مثل ما مضى. فإن شرط ألا يأخذ إلا مثل ما يُعطي, جاز.
وكل قرض جر منفعة ربا, وهو أن يقصد به الانتفاع حال الإقراض, فلا يجوز ذلك, وما ذكرناه إذا لم يكن على شرط ولا تشرف نفس, فموسع.
ومن أقرض قرضا لم يقبل عليه هدية.
ولا يكون القرض إلا حالا. وإن أجله فله الرجوع في الأجل.
ولا يجوز أن يجعل القرض مضاربة إلا بعد قبضه.
ويجوز أن يجعل الوديعة مضاربة مع من هي مودعة عنده قبل أن يقبضها.
والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة, فلسيدها أخذها, فإن كانت ولدت من الزوج وثبت أنها أمة, كان لمستحقها بعد أخذها قيمة الولد يوم الحكم له بها, وهم أحرار. فإن لم يعلم أنها أمة إلا من إقرارها, فهل يقبل قولها, ولزم الزوج أن