للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: ويمنع من بناء حمام إلى جانب دار جاره, أو أن يحفر كنيفا إلى جانب حائط جاره إذا كان ذلك مضرا به, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

ويقضى بالحائط إذا تداعاه نفسان ولا بينة لأحدهما لمن إليه القمط والعقود في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يحكم بمعاقيد القمط.

ولا يحكم بالحائط لمن له عليه طروح خشب إذا نوزع فيه, ولم يكن له بينة؛ لأنه يجوز لمن لا ملك له في حائط أن يطرح خشبه عليه إذا لم يكن ذلك مضرا بمالكه, وليس لرب الحائط منعه منه إذا كان الحائط وثيقا, إلا أن يكون مضرا به فيمنع.

وليس له البناء على حائط جاره بغير أمره, ولا على حائط مشترك بينه وبين غيره إلا بإذن شريكه. ولولا الحديث الوارد في طرح الخشب لمنعنا منه كما منعنا من البناء, ولكن اتباع السنة أولى. روى مال عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره". ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ لأرمين بها بين أكتافكم.

وإذا استهدم الحائط المشترك جبر على نقضه قولا واحدا, فمن امتنع من النقض أشهد عليه الشريك, فما تلف له بسقوط الحائط بعد الإشهاد ضمنه

<<  <   >  >>