للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الممتنع من النقض. وإن لم يشهد عليه, لم يضمن ما تلف بالحائط.

وإذا نقضاه فأراد أحدهما البناء, وامتنع الآخر, أجبر الممتنع في إحدى الروايتين على المباناة, وفي الرواية الأخرى: لا يجبر, ويبنيه المختار للبناء, ويمنع الآخر من الانتفاع به حتى يعطي له حصته مما لزمه عليه.

ولو كان بيتا سفله لرجل وعلوه لآخر فدفع صاحب العلو لصاحب السفل من ثمن الأرض بقيمة حقه من المتاع, ويحصل المتاع مع نقصان من الأرض لشريكه, جاز ذلك.

وما كان من حيوان, أو سيف, أو جوهرة, أو فص, أو حجر, أو حمام, وما في معنى ذلك لا يقسم. وسواء كان الفساد في القسمة حاصلا فيه أو في قيمته.

وإذا أقر جماعة عند حاكم أن بينهم أرضا هي ملكهم على سهام ذكروها وسألوه قسمتها بينهم, قسمها, وذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بينهم بإقرارهم لا بثبوت بينة عنده على ملكهم.

ولو ادعى أحد الشركاء غلطا في القسمة كلف البينة, فإن جاء بها, رد الغلط.

ولو اقتسموا أرضا ثم استحق بعضهم المقسوم, ردت القسمة في الكل.

وكذلك لو كانت الأرض ميراثا, فاقتسمها الورثة, ثم ثبت أن المتوفى كان أوصى بإخراج ثلثها, ردت القيمة, وكذلك لو كان المتوفى لا ملك له غيرها, ثم ثبت عليه دين فبيع بعضها في الدين بعد القسمة ردت القسمة, إلا أن يشاء جميع الورثة قضاء الدين من أموالهم وإقرار القسمة على حالها, فيكون ذلك لهم.

فأما الوصية إذا قال الورثة بعد القسمة: نحن نخرج قمية ثلث الأرض بيننا بالحصص ونقر القسمة على حالها, فهل يجوز ذلك لهم أم لا؟ على وجيهن: أحدهما: يجوز, كما جاز في الدين. والوجه الثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لأن المستحق بالوصية بعض الأرض, فتبطل القسمة, ثم إن اختار الورثة ابتياع الثلث

<<  <   >  >>