للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الفرائض: غض البصر عن المحارم, وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج, ولا في النظر إلى العجوز البرزة الهمة, ولا في النظر إلى الشابة لعذر عند الشهادة عليها للشيوخ المأمومين, وقد أرخص في ذلك للخاطب.

ومن الفرائض: صون اللسان عن الكذب, والزور, والفحشاء, والغيبة, والنميمة, والباطل كله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها. ولا يحل دم المسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه, أو يزني بعد إحصانه, أو يقتل نفسا بغير نفس أو يمرق من الدين.

وواجب على كل أحد كف يده عما لا يحل له من مال, أو جسد, أو دم, ولا يسعى بقدمه فيما لا يحل له, قال الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. [المؤمنون: ١ - ٧].

وحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وأن تقرب النساء في دم حيضهن, أو دم نفاسهن, وأباح الاستمتاع في تلك الحال بهن فيما دون فروجهن, فيما فوق الإزار وتحته. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

<<  <   >  >>