إتيانهن في أعجازهن. وأباح إتيانهن في حال الطهر في فروجهن من بين أيديهن ومن خلفهن. وحرم صلى الله عليه وسلم متعة النساء. وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا له بما يغني عن إعادته.
وأمر الله تعالى بأكل الطيب, وهو الحلال, فلا يحل لأحد أن يأكل إلا طيبا, ولا يشرب إلا طيبا, ولا يركب إلا طيبا, ولا يستعمل سائر ما ينتفع به إلا طيبا. ومن وراء ذلك أمور متشابهات من تركها سلم, ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وحرم الله تعالى أكل المال بالباطل, ومن الباطل الغصب, والتعدي, والخيانة, والربا, والسحت, والقمار, والغرر, والغش, والخديعة والخلابة, وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير, وما أهل لغير الله به, وما ذبح على النصب, وما أعان على موته ترد من جبل, أو وقذة ببندقة, أو عصا أو حجر, وما في معنى ذلك. والمنخنقة بحبل أو غيره, إلا أن يضطر إلى ذلك, كالميتة. وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حيلة بعده, فلا ذكاة فيها.
ولا بأس للمضطر في السفر أن يأكل من الميتة بقدر ما يزيل الاضطرار ويأمن معه الموت. وقيل: بل له أن يأكل منها حتى يشبع. والأول عنه أظهر وأصح.
والخنزير نجس العين حيا وميتا, وشعره وكل شيء منه حرام ونجس. وكذلك الكلب حرام نجس العين.
والخمرة حرام نجسة العين, وحرم الله سبحانه شرب قليلها وكثيرها, وكان شرابهم يوم حرمت الفضيخ: التمر والبسر. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم