للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام. وكا ما خامر العقل فأسكر من كل شراب فهو خمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها". ونهى عن الخليطين من الأشربة. وذلك أن يخلط عند الانتباذ وعند الشرب. وقال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: من شرب خليطين فكأنه أكل لحم خنزير ميت؛ لأن المسكر حرام. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والحنتم, والنقير والمزفت, وأرخص في الانتباذ في الأسقية غير المسكر. ثم روي عنه عليه السلام أنه أرخص في الانتباذ في سائر الأوعية, وقال: "ألا إن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه فانتبذوا في الظروف واجتنبوا كل مسكر".

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع, ومخلب من الطير, وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. والبغال في معناها محرمة أيضا. ولا ذكاة في شيء منها. وكل ما لا تعمل الذكاة في إباحة لحمه لا تعمل في طهارة جلده. وتصح الذكاة في الحمر الوحشية وأكلها حلال.

ومن الواجب بر الوالدين وإن كانا فاسقين. وطاعتهما في غير معصية الله عز وجل. فإن كانا كافرين فليصاحبهما في الدنيا معروفا, ولا يطعهما في كفر, ولا في

<<  <   >  >>