وسيفه, ومنطقته, ولا يجعل ذلك في لجام, ولا سرج, ولا في سكين, ولا آنية, ولا في غير ما ذكرنا, فإنه من السرف والخيلاء. وقد جاء الحديث: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". فإن كان إناء عليه ضبة يسيرة من فضة على موضع كسر فيه, ولم يقع شربه على ذلك الموضع فموسع. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح مضبب بفضة.
وللنساء أن يتختمن بالذهب, ويلبسن الحلي والحرير, ولا يتختمن بالحديد. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه, وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها".
والاختيار: التختم في الشمال, إذ هو آخر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن تناول الشيء باليمين. ومن كان في يده خاتم عليه ذكر الله سبحانه, فليدره إلى يمينه عند دخوله لقضاء حاجته, وليجعل فصه في باطن راحته, فإذا خرج أداره إلى يسراه. ولو خلعه قبل دخول الخلاء إجلال لاسم الله تعالى وتوقيرا كان أحسن وأفضل. ويعود للبسه إذا خرج, والأول موسع.
ولا بأس للرجال بلباس الخز, وإن كان عند بعضهم مكروها. وكذلك العلم في الثوب والطراز, ويكره إذا كان عريضا, ولا بأس بالدقيق منه.
ولا يلبس النساء إذا خرجن من الرقيق ما يصفهن, ولا تبدي المرأة زينتها إلا لبعلها, أو من كان ذا رحم محرم منها.
ولا يجر الرجل إزاره بطرا, ولا ثوبه من الخيلاء, وليكن إلى الكعبين, فهو