ونهي عن اشتمال الصماء على غير ثوب؛ لأن عورته تبدو, وعن السدل في الصلاة؛ لأنها لبسة اليهود.
وفرض على كل أحد ستر عورته, وهي ما بين السرة والركبة في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: العورة: القبل والدبر. والأول أصح. وأزرة الرجل إلى أنصاف ساقيه. والفخذ عورة, وليس كالعورة نفسها؛ للخلاف فيه.
والمرأة الحرة عورة كلها إلا وجهها.
ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر, ولا تدخله المرأة إلا من علة أو نفاس, والحيض من النفاس. ولتدخل بقميص خفيف لا يمنع وصول الماء إلى جسمها إذا أفاضته عليها من فوقع, ولا تتجرد في الحمام, ولا بأس أن تستعمل النخالة الخالية من الدقيق على جسمها في الحمام مكان الأشنان.
ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد متجردين.
ومن بلغ من الإخوة عشر سنين فرق بينه وبين أخته في المضجع.
ولا تخرج امرأة من بيتها إلا مستترة فيما لا بد لها منه. ولا تتبع جنازة, ولا تشهد مقبرة, لقوله صلى الله عليه وسلم:"ارجعن مأزورات غير مأجورات, مفتِّنات الأحياء مؤذيات الأموات". وقيل:"مؤثمات الأحياء" أو كما قال. وقد أرخص بعضم لها في شهود موت أبيها وولدها وذي قرابتها على نحو ما ذكرنا في التخفر والستر.
وحرام على الرجال والنساء حضور نياحة أو لطم خد في مصيبة وغيرها, أو