للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في المسجد فقال له: يا أبا عبد الله لم أركع ركعتي الفجر فقال له قم فصل فصليت وهو ينظر إلى فحصل له في قضاء الفوائت من السنن المركدات روايتان وفي الإتيان بها في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها روايتان والأظهر عنه: أنه لايأتي بشيء من السنن في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها.

والتطوع في البيوت أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ((احعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا))

قال: ولا بأس بالدعاء في التطوع إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من النار وإذا مر بآية رحمة سأل الله الجنة.

وسجود الشكر لله جل وعز مستحب إذا بشر بما يسره قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفعلة أبو بكر رضي الله عنه حين بُشر بفتح اليمامة.

ومن أفسد تطوعه لم يلزمه قضاؤه إلا أن يشاء. قال: ولا بأس بصلاة التطوع في جماعة. قد قام النبي علية الصلاة والسلام يتهجد من الليل فقام أبن عباس رضي الله عنه عن شماله فأخذ بذوائبه فأقامه عن يمينه.

وصلاة الضحى ثمان ركعات تروي ذلك أم هاني بنت أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل وهو أثبت.

<<  <   >  >>