ومن أكل الثوم والبصل والكراث نيئا فتغير بذلك لهواته ووجد منه رائحة فلا يقر المسجد.
ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين، فإن فعل ولم يكن من ذلك مايزعجة ويشغله عن الصلاة فالصلاة ماضية، وإن كان حاقنا وبه من ذلك مايزعجه ويشغله عن الصلاة أو عن إتمامها فلا يصلين حتى يقضي حاجته ويُجدد طهارته، فإن لم يفعل وصلى على ذلك، أعاد في الظاهر من القول عنه.
ومن قُطع أنفه أو أُذنه فأعاد ذلك بحرارته فنبت والتحم وصلى بذلك فإن لم يُرح ولم يتغير فصلاته ماضية وإن راح وتغير أُمر بإزالته وأعاد ماصلى مذ يوم رده إلى أن أزاله.
ولو جُبر عظمه بعظم نجس فنبت اللحم عليه أو خُيط جرحه بشيء نجس وأنبت اللحم عليه صار في حكم الباطن، ولم تلزمه إزالته لما في ذلك من الخطر وأجزأته الصلاة به.
فإن قُلغ ضرسه فرده مكانه فلم يثبت لزمه قلعه وأعاد ماصلى به لأنه لا خوف عليه بقلعه. فإن جعل موضعه فإن جعل موضعه سن شاة ذكية وصلى أجزأته صلاته ثبت ذلك أو لم يثبت لأنه طاهر والله أعلم.