للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم)) فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي ولا بأس أن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام مع اتصال الصفوف قد صلى أنس بن مالي فوقف (في) غرفة له (يصلي) بصلاة الإمام.

ومن صلى بأهله في بيته فليقمها من ورائة

ومن صلى فريضة لم يؤم غيره فيها ثانيا، فإن صلى رجلان كل واحد منهما يعتقد أنه يؤم الآخر فسدت صلاتهما جميعا.

وإذا سها الإمام وسجد لسهو فليتبعه المأمومون في السجود، وإن لم يدخل عليهم سهو فإن لم يسجد الإمام لسهوه وقد علم به من خلفه فهل عليهم سجود سهو أم لا؟ على روايتين.

ولا يركع أحد قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يأتي بشيء من الأفعال إلا بعد فعل الإمام. فإن خالف ذلك وسبقه في أفعاله فصلاته باطلة. وإن سبقة الإمام لم يحرج.

والإمامُ يتحمل سهو المأموم ولا سجود عليه. ويلزم المأموم سهو إمامه إذا علمه ولا يتحمل الإمام من سهو المأموم إلا ماورد الأثر فيه أو ماكان في معناه. فإما إن ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة كتكبيرة الافتتاح والركوع من ركعة أو سجدة أو السلام أو التشهد الأخير في الصحيح عنه، أو اعتقاد نية الفرض وما في معنى ذلك لم يحمل ذلك الإمام عنه.

وإذا افتتح الإمام الصلاة جالسا في حال عجزة عن القيام اتبعه المأمومون جلوسا لحديث جابر بن عبدالله قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرع

<<  <   >  >>