للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على جذع نخلة فأتيناه نعوده فوجدناه في سترٍ لعائشة فسبح جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال: فلما قضى الصلاة قال: (إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى قائما فصلوا قياما)) وذكر باقي الحديث فإن أمهم قائما فمرض في خلال الصلاة فجلس في بقيتها اتُّبع حالُه قياما.

ولا بأس أن يؤم المتيمم بالمتوضئ فعله ابن عباس رضي الله عنه وفعله أيضا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل.

ولا يؤُمن موميء قادرا على السجود بحال.

ولا يؤمن أمي قارئا فإن فعل أعاد القارئ. فإن أم أُمي أُميا وقارئا أعادوا جميعا وإن أم قارئا وأميين أعاد القارئ وحده.

ولا يقطع صلاة المصلي مايمر بين يديه إلا الكلب الأسود البهيم.

واختلف قوله في قيام الإمام في طاق المحراب على روايتين: استحب ذلك في أحدهما وفي الرواية الأخرى قال: أستحب أن يخرج منه قليلا ولا يصلي بين السواري فإن فعل أجزأه مع الكراهية.

وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فليقم الإمام فليأخذ مقامه وليقُم الناس خلفة ولا يكبر حتى تستوي الصفوف وتعتدل ويفرغ المؤذن من الإقامه فإن كان الإمام هو المؤذن لم يقم المأمومون حتى يروه.

واختلف قوله في المأموم ينام خلف الإمام حتى يصلي ركعتين ثم يستيقظ على روايتين، قال في إحداهما: يصلي معه ركعتين كأنه أدرك ذلك ثم يقضي ركعتين بعد سلام الإمام وقال في رواية أخرى: هذا يعيد لأنه قد نام وبهذا أقول

<<  <   >  >>