عملا عاد فسجد سجدة تمام الركعة الأولى وأتى ببقية الصلاة وسجد للسهو قبل السلام.
وإن كان أحدث عملا للثانية ألغى الأولى وجعل الثانية أولى وأتم الصلاة والاستفتاح ثابت وكذلك لوترك سجدتين من ركعتين في صلاة رباعية ألغى الركعتين وأضاف إلى الركعتين الكاملتين ركعتين وسجد للسهو قبل السلام.
واختلف قوله فيمن ترك أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد فرُوي عنه أنه قال: يسجد سجدة تصبح له ركعة ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو قبل السلام. وروي عنه قال: كان هذا يلعب يبتدئ الصلاة من أولها.
وكل ركعة لا يؤتى فيها بسجدتين لا يعتد بها عند قولا واحداَ.
ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء ولا شيء في التبسم واختلف قوله في النفخ في الصلاة على روايتين قال في إحداهما: أنه يٌبطل الصلاة والأخرى: لايبطلها كما قلنا في كلام الناسي وقد روي عنه خلاف في نفخ العامد: أنه لايبطل الصلاة لأنه ليس بكلام والأول أصح عنه وأظهر.
ومن أخطأ القبلة في السفر في حالة الالتباس وصلى بالاجتهاد إلى غيرها ثم علم بعدما صلى فلا إعادة عليه فإن بانت له جهة القبلة يقينا وهو في الصلاة استدار إليها وبنى على مامضى من صلاته وإن غلب على ظنه من طريق الاجتهاد أن القبلة في غير الجهة التي هو متوجه إليها لم يستدر في حال كونه في الصلاة وأتمها إلى الجهة التي افتتحها إليها لأن الاجتها لا ينقض بالاجتهاد فإذا حضرت الصلاة الأخرى أعاد الاجتهاد وصلى إلى مايغلب على ظنه أنه القبلة
وإن خالف الاجتهاد الأول. وقد روى عن جابر بن عبدالله قال: أظلمت مرة فلم نرى النجوم فقال بعضهم: هذه القبلة فصلى كل واحد منهم على حدة وخط خطاً في قبلته فلما أضاءت إذا نحن على غير القبلة فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.