ومن صلى في ثوب نجس غير عالم بالنجاسة ثم علم بها بعد تمام الصلاة فهل يعيدها أم لا؟ على روايتين أظهرهما: عليه الإعادة. وكذلك لو علم بالنجاسة في حال التلبس بالصلاة هل يخرجُ فيخلع الثوب ويبتدئ الصلاة أم يخلعه ويبني على مامضى من صلاته؟ على روايتين ومن صلى على موضع نجس مع العلم والقُدرة على التحول عنه أعاد قولا واحدا وإن كان غير عالم أعاد في الصحيح من المذهب.
ومن توضأ بماء (نحس) عالما أو غير عالم وصلى لم تجزه الصلاة قولا واحدا ولزمه غَسلُ ما أصابته النجاسة من بدنه وثيابه وأعاد الوضوء والصلاة.
ومن كان معه إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء نجس وأشكل عليه الطاهرُ منهما من النجس والماء أقل من قلتين لم يجز له التحري فيهما والوضوء من أحدهما وأراقها جميعا ويتيمم في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى: يمسكهما ويتيمم.
ومن ترك من أركان الصلاة مما لاينوب عنه سجود السهو إلى أن خرج من الصلاة استأنفها من أولها وذلك مثل القيام والتوجه إلى الكعبة وتكبيرة الافتتاح وقراءة فاتحة الكتاب والركوع والاعتدال بعده والسجود والجلسة بين السجدتين والجلسة الأخيرة والتشهد الأخير والسلام والنية للصلاة عامدا أساهيا وإن ترك ماعدا ذلك عامدا أعاد وإن تركه ساهيا ناب عنه سجود السهو ولم يلزم الإتيان به إذا كان قد أخرجه بالسهو عن محلة.
ومن ترك لمعة من أعضاء طهارته لم يصبها الماء حتى جف وضوءُه ابتدأ الطهرة وإن كان قد صلى بها أعاد الصلاة وإن لم يكن الوضوء جف غسل ما