ترك من ذلك العضو وأعاد غسل مابعده من الأعضاء على الترتيب وأعاد الصلاة.
ومن لم يرتب طهارته أو عكسها أعادها على الترتيب.
ومن توضأ ومسح رجليه مباشرة ولم يغسلها وصلى أعاد ماصلى بهذه الطهارة قل ذلك أم كثر عالما كان أو جاهلا لايجزئة غير ذلك.
ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى: يصلي قائما ويركع ويسجد بالأرض وإذا صلى العراةُ جماعة قام إمامهم وسطهم.
ومن لم يقدر إلا على سُترةٍ نجسة لا يجدُ غيرها لم يُبدِ عورته وصلى فيها وأعاد في إحدى الروايتين ولم يُعد في الأخرى فإن صلى عُريانا مع وجودها أعاد قولا واحدا
واختلف قوله في الغريق يُصلي على الماء على روايتين قال في إحداهما: يومئ بالركوع والسجود وقال في الأخرى: يسجدُ على متن الماء والقائمُ في الماء والطين العاجزُ عن الخروج عنه يُصلي ويومئ بالركوع والسجود إيماء قولا واحدا. والمصلي على الثلج يسجد عليه.
وقد رخص في الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر في ليلة المطر وفي الطين وفي الظُّلمة وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر إذا جد به
السيرُ فإن كان نازلا ودخل وقت الصلاة صلاها ثم ارتحل.
والجمع بين الظهر والعصر بعرفة من السُّنة وصفتها أن يؤخر الأولى ويقدم الثانية فيصليهما في آخر وقت الأولى وأول وقت الثاني وقيل عنه: أنه إن قدم الثانية عن وقتها وصلاها في وقت الأولى في حالة الجمع جاز. والأولُ أظهرُ في المذهب وأصحُ ولا يختلف قولُه: إنه إن قدم الثانية إلى وقت الأولى أو أخر