للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى إلى وقت الثانية فإن الترتيب بينهما مستحق يبدأ بالأولى ثم بالثانية ويجمع بينهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة وإن أذن لكل صلاة وأقام جاز والأول أظهر.

وللمريض أن يجمع بين الصلوات كما وصفتُ والفجر لاتُجمع إلى ماقبلها ولا إلى ما بعدها.

والإغماء لايُسقط الصلاة وعلى المغمى عليه قضاءُ جميع الصلوات التي تفوته في حال إغمائه قلت أو كثرت قد أغمي على عمار بن ياسر ثلاثا فقضى وقال سَمُرة: يقضي مع كل صلاة صلاة وقال عمران بن حُصين: يقضي مافاته فأما المجنون فلا يقضي مافاته في حال زوال عقله في الصحيح من المذهب.

والحائض إذا صلت قبل غروب الشمس صلَّت الظهر والعصر وإن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني صلت المغرب والعشاء وكذلك الصبي يحتلم والكافر يُسلم والمجنون يفيق في هذه الأوقات.

ومن حاضت أو نفِسَت بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تفعلها لزمها قضاء تلك الصلاة إذا تطهرت وقد يتوجه على معنى قوله أن يقال: إن دخل الوقت وأمكنها الأداءُ فلم تصل حتى حاضت قضتها وإن كانت حاضت عقيب دخول الوقت قبل إمكان الأداء لم تقضها والأول هو المنصوص عليه.

ومن تيقن الوضوء وشك هل أحدث أم لا؟ فهو على يقين الطهارة ومن تيقن أنه محدث وشك هل توضأ أم لا؟ فهو على يقين الحدث وعليه أن يتوضأ.

ومن خيل إليه في حال صلاته أنه قد أحدث لم يلتفت إليه ولم يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا كما جاء في الحديث وإن خُيًّل ذلك

<<  <   >  >>