للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل عنه: لاتنعقد الجمعة بأقل من خمسين رجلا والمقام وإذن الإمام في الصحيح من المذهب. والخطب فيها واجبة قبل الصلاة ويجلس الإمامُ إذا رقي المنبر حتى يؤذن المؤذنون ثم يقوم فيخطب فإن جلس في وسط الخطبة جاز وإن سردها ولم يجلس فيها فكل موسع قد روى أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم وقد سرد الخطبة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يجلسوا فيها منم المغيرة وبه قال أُبي بن كعب وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين فالأمران جائزان.

ويستقبله الناس وينصتون له في حال خطبته ثم تقام الصلاة عند فراغه من الخطبة وينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة في الأول منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفي الثانية بفاتحة الكتاب و (سبح اسم ربك الأعلى) وما قرأه فيهما بعد أُم الكتاب فجائز.

ويجب السعي إلى الجمعة على أهل المِصر وعلى من بينه وبين المصر ثلاثة أميال فأقل وقيل عنه يجب السعي إليها على من يقدر على إيتان المصر وفعل الجمعة والعود إلى منزله من يومه ولا تجب على من لم يقدر على ذلك. قال ابن عمر تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله فإن كانت قرية فيها أربعون رجلا وبينها وبين المصر أكثر من ثلاثة أميال وقد أذن لهم الإمام في إقامة الجمعة في قريتهم خطب بهم أحدهم وصلى بهم الجمعة وأجزأتهم في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى إن كانوا خمسين رجلا جاز أن يصلوا الجمعة فأما أقل فلا وإن لم يكن الإمام أذن لهم في إقامة الجمعة فهل يصلونها

<<  <   >  >>