للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جمعة أو ظهرا؟ على روايتين.

وللجمعة وقتان وقت جواز وهو قبل الزوال وقيل في الساعة الخامسة ونحوها ووقت وجوب وهو بعد الزوال وهي مخصوصة بذلك وقد روى وكيع السُلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره.

ومتى ابتدأ بهم الجمعة في وقتها وطول إلى أن خرج وقت الظهر وهو فيها أتموها جمعة وأجزأتهم.

ولا تجب الجمعة على عبد ولا على مسافر ولا على امرأة ولا صبي ولا مريض ولا محبوس لحديث أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مسافرا أو عبدا ومن استغنى بلهوا أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد)) ومن حضرها من هؤلاء وصلاها أجزأته عن فرضه.

وقد روي عن أحمد ابن حنبل رضي الله عنه في العبد رواية أخرى: أن الجمعة تجب عليه كالحر وكغيرها من الصلوات.

ولا يركع بعد صعود الإمام المنبر من كان في المسجد ويركع من دخل في ذلك الوقت ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس.

والغسل للجمعة مسنون والتبكير إليها ومس الطيب لها ولبس أحسن

<<  <   >  >>