للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إذا أتيتم الصلاة) أي إذا قصدتم وتحركتم لإتيانها.

(فعليكم بالسكينة) الفاء في جواب "إذا" و"عليكم" اسم فعل أمر بمعنى الزموا، والياء زائدة داخلة على المفعول به، ومثلها كثير في الأحاديث الصحيحة، كقوله "عليكم برخصة الله". "فعليه بالصوم". "عليكم بقيام الليل" وقد لا تزاد كقوله تعالى {عليكم أنفسكم} وقد جاء في رواية في الصحيح "عليكم السكينة" ويجوز رفع السكينة على أنها مبتدأ مؤخر و"عليكم" خبر مقدم. والسكينة الوقار، وفي رواية "وعليه السكينة والوقار" فالعطف تفسيري مؤكد.

وقيل إن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار في الهيئة من غض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك.

(فما أدركتم فصلوا) أي فالقدر الذي أدركتموه من الصلاة مع الإمام فصلوا معه.

(وما فاتكم فأتموا) لفظ الإتمام يقع على باق من شيء قد تقدم أكثره أو بعضه، فظاهره أن ما فاته هو بالنسبة له آخر صلاته لا أولها، وسيأتي أيضا ذلك في فقد الحديث.

-[فقه الحديث]-

قال النووي: في الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا، سواء في ذلك صلاة الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أو لا. اهـ.

وهذا التعميم الذي ذكره النووي هو ما عليه عامة العلماء، وقد جاء عن الإمام أحمد قوله: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة تقبح. وعن بعض اللف أن الإسراع المنهي عنه هو الإسراع المفضي إلى عدم الوقار. والأصح ما ذكره النووي.

ولا يقال: إن النهي عن السعي إلى الصلاة هنا يتعارض مع الأمر به

<<  <  ج: ص:  >  >>