في قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} لأن المراد من السعي المنهي عنه في الحديث الجري والعجلة، لمقابلته بالأمر بالمشي، والمراد من السعي المأمور به في الآية المضي والذهاب، لمقابلته بترك البيع، والاستعمالان لغويان.
قال الحافظ ابن حجر: وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطأ، وهو معنى مقصود لذاته، وردت فيه أحاديث، كحديث جابر عند مسلم "إن بكل خطوة درجة".
واختلف الفقهاء فيما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته؟ أو آخرها؟ على ثلاثة أقوال. الأول: أن ما أدركه هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، فلو أدرك الركعتين الأخيرتين من العشاء مثلا كانتا بالنسبة له الأوليين، فإذا سلم الإمام أتم المأموم بركعتين، لا يجهر فيهما ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، ودليله روايات "وما فاتكم فأتموا" والإتمام لا يكون إلا عن شيء تقدمه، وروايات "أتموا" هي الصحيحة، ورواية "فاقضوا" فيها كلام. ثم إن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا، لكنه يطلق على الأداء، فحمله على الأداء يوافق الرواية الأخرى ولما كان مخرج الحديث واحدا والاختلاف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى يتم به الاتفاق كان ذلك أولى.
ومن أدلة هذا المذهب أنه يجب على المسبوق أن يتشهد في آخر صلاته على كل قول، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له، لما احتاج إلى إعادة التشهد. ومن أدلته أيضا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، فما أدركه المأموم إنما هو أول صلاته.
المذهب الثاني: أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته، وعليه بعد تسليم الإمام أن يقضي أول صلاته، بما ينبغي له من أقوال وأفعال، على الهيئة اللازمة للأول، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ورواية عن مالك