وهو قول كبار المالكية، دليلهم رواية "صل ما أدركت واقض ما سبقك".
المذهب الثالث: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال، فلا يجهر في الإتمام بعد سلام الإمام، وآخر صلاته بالنسبة إلى الأقوال، فيقضي الأوليين بالفاتحة والسورة. وهو قول مالك في المشهور، ودليله ما رواه البيهقي عن علي "ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك من القرآن".
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - يؤخذ من قوله "وما فاتكم فأتموا" جواز قول: فاتتنا الصلاة. وأنه لا كراهة فيه، وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال: لم ندركها. إذ فيه نسبة عدم الإدراك إلينا بخلاف فاتتنا. وكلام ابن سيرين غير صحيح.
٢ - فيه أنه يستحب للذاهب للصلاة أن لا يعبث بيده، ولا يتكلم بقبح، ولا ينظر نظرا قبيحا.
٣ - استدل بقوله "إذ سمع جلبة الرجال" على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد الصلاة.
٤ - استدل بالحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله "فما أدركتم فصلوا" ولم يفصل بين القليل والكثير. وهذا قول الجمهور وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة. ولا يخفى أن إدراك فضيلة الجماعة شيء، ومساواة من أدرك تكبيرة الإحرام للمسبوق في أجر الجماعة شيء آخر.
٥ - استدل بالحديث على استحباب دخول المسبوق مع الإمام في أي حال وجد عليها، وفيه حديث صريح عند ابن أبي شيبة"من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها.