من أن يكون الضعيف بسبب المرض، أو بسبب في أصل الخلقة، أو بسبب السن فذكر "الكبير" بعده من ذكر الخاص بعد العام. أما ذو الحاجة فالمراد به صاحب المصلحة العاجلة، كالمسافر والعامل، والمشغول بأمر من أموره الداعية إلى الإسراع، وقد ورد بعضها على سبيل التمثيل، ففي رواية "والعابر سبيل" وفي أخرى "والحامل والمرضع" ويمكن جعل الحاجة شاملة لجميع الأعذار.
-[فقه الحديث]-
قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين. اهـ.
وهو كلام مسلم به، لكن أحاديث معاذ أوضحت حدود التخفف بذكر السور.
وظاهر الأحاديث أن تخفيف الصلاة إنما هو لمراعاة حال المأمومين، ومن هنا قال بعضهم: لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين، واعترض بأن الإمام لو فرض علمه بحال من بدأ الصلاة معه، فإنه لا يعلم حال من قد يأتي فيأثم به بعد، فعلى هذا يكره التطويل مطلقا، إلا إذا صلى بقوم محصورين راضين بالتطويل، في مكان لا يدخله غيرهم. قاله ابن حجر. والتحقيق أنه حتى في هذه الحالة يكره التطويل، لأنه لا يعلم دخائل من خلفه، من مرض طارئ وانشغال بحاجة طارئة.
من هنا قال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب، لا بالصور النادرة فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا، وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة، وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق، عملا بالغالب، لأنه لا يدري ما يطرأ عليه.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - جواز التأخر عن صلاة الجماعة، إذا علم أن من عادة الإمام