الثمان تصلى ثلاثا بتسليمة وأجيز جمع كل الركعات بتسليمة واحدة
ولم يتعرض هذا الحديث لوقتها وقد ذهب الفقهاء إلى أن وقت الجواز من بعد صلاة العشاء حتى الفجر لحديث مسلم "من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر"
أما أفضل أوقاتها فالثلث الأخير من الليل لحديث مسلم "كان ينام أول الليل ويحيي آخره" وله أيضا "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" وله أيضا "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له"؟
٣ - وفي الحديث صلاة الوتر وقد ذهب أبو حنيفة إلى وجوبه والجمهور ومعهم صاحباه أبو يوسف ومحمد على أن الوتر سنة وليس بواجب قال الحافظ ابن حجر صلاة الليل ليست بواجبة فكذا آخرها وإن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله
٤ - يؤخذ من الحديث الاضطجاع بين ركعتي الفجر وبين فريضته وجاء في عدد من روايات مسلم أن الاضطجاع بعد الوتر وقبل راتبتي الفجر ومذهب الشافعية استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وأنكر مالك وأصحابه الاضطجاع وشذ ابن حزم فقال إنه فرض لا بد من الإتيان به وإلا لم يجزه صلاة الصبح
والذي تستريح إليه النفس أن اضطجاع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سنة تعبدية وإنما كان للراحة والنشاط لصلاة الصبح فقد أخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت:"إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح"
٥ - وفي الحديث استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن "عند من يقول باستحباب الاضطجاع" وقد قيل في حكمة ذلك إن القلب في جهة