إلى تسع إلى إحدى عشرة إلى ثلاث عشرة بل إلى سبع عشرة ركعة وقد وجه هذا الاختلاف بأن سببه أن كل راو من الرواة أخبر بما شاهد وأما الاختلاف عن عائشة فقيل هو من الرواة عنها وقيل هو منها على احتمال أنها أخبرت عن حالات منها ما هو الأغلب ومنها ما هو نادر ومنها ما اتفق له من اتساع الوقت وضيقه صلى الله عليه وسلم
ويؤخذ من الحديث
١ - ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل لكن هل كانت تلك الصلاة واجبة عليه أو تطوعا؟ يقول النووي: ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالإجماع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا في نسخ وجوبه في حقه صلى الله عليه وسلم والأصح عندنا نسخه أهـ. وقال الحافظ ابن حجر: لم أر القول بإيجاب قيام الليل على الأمة إلا عن بعض التابعين وقال ابن عبد البر شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه
٢ - إن غالب ما كان عليه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر واحدة وفي بعض الروايات "ثلاث عشرة ركعة" وحملت على أنه عد منها ركعتا الفجر وفي بعض الروايات "خمس عشرة ركعة" وحملت على أنه عد منها ركعتا الفجر والركعتان الخفيفتان في أول قيام الليل كراتبة العشاء وفي بعض الروايات "تسع ركعات" وحملت على أن ذلك كان بعد أن ثقل جسمه صلى الله عليه وسلم وبدن وفي بعض الروايات "سبع ركعات" وحملت على حالة كبر السن وضعف القدرة قال القاضي عياض ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر
ولم يتعرض هذا الحديث لكيفية صلاة الليل لكن الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم كان في أغلب الأحوال يصليها مثنى مثنى ثم يختم بواحدة فهذه أفضل الحالات وجوز أن تصلى أربعا ثم أربعا ثم ثنتين ثم واحدة أو بعد