اختلف العلماء في نوع الصلاة الفاضلة والمفضول عليها أهي الفرض؟ أم هي النفل؟ أم ما يعمهما؟
ذهب الطحاوي إلى أن التفضيل مختص بصلاة الفريضة لأن فضيلة النافلة في البيوت لا في المساجد لحديث "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" وذهب قوم إلى أن التفضيل مختص بالنافلة وقد يفهم هذا من صنيع البخاري إذ أورد هذا الحديث في أبواب التطوع والجمهور على أن المراد مطلق الصلاة فيعم الفريضة والنافلة ويمكن مع هذا أن يبقى العموم في حديث صلاة النافلة في البيت على معنى أن صلاة النافلة في بيت بالمدينة أفضل من صلاتها في بيت في غير المدينة وكذا صلاتها في مسجد المدينة أفضل من صلاتها في مسجد في غير المدينة وهذا لا يخالف قول الجمهور
وقد ذكرنا في المباحث العربية أن الاستثناء يفيد احتمال صور ثلاث
أولها إلا المسجد الحرام فليس مسجدي خيرا منه بألف بل مسجدي خير منه بأقل من ألف وحاصله أن مسجد المدينة أفضل من مسجد مكة ويعزى هذا القول إلى عبد الله بن نافع وغيره فقد روى ابن عبد البر عن طريق يحيى بن يحيى الليثي أنه سأل عبد الله بن نافع عن تأويل هذا الحديث فقال معناه أن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بما دون ألف صلاة قال ابن عبد البر لفظ دون يشمل الواحد فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة وحسبك بقول يئول إلى هذا ضعفا قال وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجد مكة بمائة صلاة اهـ وهذه الصورة وهذا القول أضعف الآراء
الصورة الثانية تقديرها إلا المسجد الحرام فليس مسجدي خيرا