للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه بل هما متساويان في الفضل قال صاحب هذا الرأي لو كان فاضلا أو مفضولا لذكر ذلك وهذا الرأي ضعيف وبعيد كسابقه لأن الاحتمال إنما يقبل حيث لا نص يخالفه وقد ثبت بالنص الصحيح

الرأي الثالث والصورة الثالثة وهي أن المسجد الحرام خير من مسجد المدينة فقد أخرج الإمام أحمد من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا" وفي رواية لابن حبان "وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة"

وروى ابن ماجه من حديث جابر مرفوعا "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" وروى البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه "الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة" فوضح بذلك تفضيل المسجد الحرام

وفي المراد بالمسجد الحرام هنا خلاف بين العلماء فقد ذهب قوم أن المراد به الموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم ويتقوى هذا القول بأن المسجد الحرام في الحديث مقابل لمسجد المدينة والمراد منه قطعاً مسجد الجماعة دون بقية مواضع المدينة فينبغي أن يكون المقابل كذلك وأن يراد المسجد وليس الحرم والجمهور على أن المراد به جميع الحرم ويؤيده ما رواه الطيالسي من طريق عطاء أنه قيل له هذا الفضل في المسجد وحده أو في الحرم؟ قال بل في الحرم لأنه كله مسجد

بقي تحديد المراد من مسجد المدينة وهل يشمل التوسعة التي أضيفت وتضاف إليه أو هو مخصوص بالمكان الذي كان يصلي فيه في عهد

<<  <  ج: ص:  >  >>