وأما خاتم الذهب فيحرم على الرجال لبسه دون النساء خصص العموم في حديث الباب حديث آخر صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يد والحرير في اليد الأخرى وقال "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم" وأما خاتم الفضة فجائز لبسه للرجال
وأما الحرير وأنواعه فيحرم على الرجال لبسه
ومن الواضح أن الحديث اشتمل على أمور واجبة وأمور مندوبة والكل داخل تحت "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم" وكذلك اشتمل على أمور محرمة وأمور مكروهة والكل داخل تحت "ونهانا" وفي هذا استعمال لصيغة واحدة في معنيين مما يجعلها مرة محمولة على الحقيقة ومرة على المجاز واستعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي ممنوع عند كثير من الأئمة ولهم أن يقولوا: إن الأمر لمطلق الطلب وإن النهي لمطلق الكف فاللفظان في معناهما الحقيقي وحدد المراد من الطلب أدلة أخرى والله أعلم.
-[ويؤخذ من الحديث]-
١ - مشروعية الأوامر السبعة الواردة وجوبا أو ندبا
٢ - النهي عن السبع الواردة حرمة أو كراهة
٣ - حرص الشريعة الإسلامية على ما يوجب الألفة والمودة وعما يدفع البغضاء والشحناء