للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير الحامل وللحامل حتى تضع حملها وخفف من مظاهر الإحداد فطلب النظافة وأباح الخروج للحاجة

إن إحداد الزوجة على زوجها رمز للوفاء من ناحية وإبعاد لها من دواعي الزواج بآخر مدة العدة من ناحية أخرى وتنفيس لأعماق حزنها ورفع الكبت عن مشاعرها ومسايرة لطبيعة الحزن في النفس البشرية من انصرافها عن المباهج والزينة وقت المصائب من ناحية ثالثة

ولما كانت طبيعة المرأة المبالغة في هذه المظاهر وضع الشارع الحدود والضوابط فلا يحل لها الإحداد على غير زوج مهما كان عزيزا أكثر من ثلاثة أيام أما الزوج فيجب عليها الإحداد من أجله مدة العدة التي قررها الشرع الحكيم

-[المباحث العربية]-

(لا يحل لامرأة) الروايات برفع "يحل" على أن "لا" نافية قال أهل البلاغة أنه في المنع أبلغ من النهي الصريح لأنه يفرض أن الفعل اجتنب وأصبح يخبر عنه بالنفي والمرأة تشمل الصغيرة والكبيرة فتعم كل مكلفة

(تؤمن بالله واليوم الآخر) جملة يقصد بها الحث والإثارة أي من كانت هذه حالها وجب أن تبادر للإجابة واختيار اليوم الآخر من بين ما يجب الإيمان به للتحذير والتخويف من الجزاء

(تحد على ميت فوق ثلاث) "تحد" بضم التاء وكسر الحاء من أحدت المرأة وحكي فتح التاء وضم الحاء من حدت المرأة والفعل منسبك بمصدر من غير سابك وروي "أن تحد" بإظهار السابك والمصدر فاعل "يحل" أي لا يحل إحدادها وحذف التاء من "ثلاث" لمراعاة تمييز مؤنث أي ثلاث ليال أي مع أيامها

(إلا على زوج) في رواية "إلا لزوج" وفي أخرى "إلا بزوج" قال الحافظ ابن حجر: وكلها بمعنى السببية اهـ أي لا يحل إحداد المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>