للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسبب ميت فوق ثلاث ليال إلا بسبب موت زوج فيحل وإثبات الحل يفيد احتمالات ثلاثة يجب أو يندب أو يباح إذ كلها حلال وسيأتي توضيح المراد في فقه الحديث

-[فقه الحديث]-

المقصود من الإحداد شرعا امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة كلها في اللباس والطيب ونحوهما من الكحل والمساحيق وتلوين الأظافر والأصباغ وغير ذلك مما يتعارف على أنه تتزين به المرأة

-[ويؤخذ من الحديث]-

١ - مشروعية الإحداد للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام قال الحافظ ابن حجر وليس ذلك واجبا لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال اهـ قالوا: ويحل لها الإحداد ثلاثة أيام على أي ميت غير الزوج سواء أكان قريبا أو أجنبيا والإحداد على غير الزوج ليس واجبا باتفاق وحمل الحل هنا على المشروع المباح من أدلة أخرى

٢ - استدل به على مشروعية الإحداد لوفاة زوج أربعة أشهر وعشرا سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم غير مدخول بها واتفق العلماء على حمل حل الإحداد للزوجة لزوجها على الوجوب قال القاضي عياض: واستفيد الوجوب في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب لحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه

قال العلماء والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر قاله النووي والحق أن الزوج المطلق لا يستحق في الغالب أن تبدي زوجته الأسف والحزن على فراقه بأي مظهر من

<<  <  ج: ص:  >  >>