للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن هم أطاعوا لذلك) أي للإتيان بالشهادتين والظاهر أن "أطاع" هنا ضمن معنى انقاد فعدى تعديته

(أن الله افترض عليهم) في رواية "أن الله فرض عليهم" وهما هنا بمعنى

(فإن هم أطاعوا لذلك) أي أقروا بوجوبها والتزموا بها وقيل أدوها ويؤيده رواية "فإذا صلوا" قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى

(أن الله افترض عليهم صدقة) أي زكاة وفي رواية "أن الله فرض عليهم زكاة"

(تؤخذ من أغنيائهم) الجملة صفة لصدقة

(وترد على فقرائهم) ضمير "فقرائهم" لفقراء أهل اليمن فلا تخرج الزكاة عن بلدها أو فقراء المسلمين فيجوز نقلها سيأتي توضيحه في فقه الحديث

-[فقه الحديث]-

-[استدل بالحديث على أحكام هامة نجملها فيما يلي]-

١ - استدل الجمهور بالحديث على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وقال بعضهم يصير بالأولى مسلما ويطالب بالثانية وفائدة الخلاف تظهر في الحكم بالردة والقول الراجح قول الجمهور وأن المطالبة ابتداء تكون بالشهادتين ومن كان موحدا فالمطالبة له تكون بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة ومن كان معتقدا ما يستلزم الإشراك كمن يقول ببنوة عزير فإنه يطالب بالإقرار بالتوحيد وبالإقرار بالرسالة

٢ - كما استدل بالحديث على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة

<<  <  ج: ص:  >  >>