بأدائه وإنما المكلف بأدائه هو الوصي فلا تنافي بين إيجاب الزكاة في ماله وبين رفع القلم عنه
٥ - واستدل بالحديث لقول مالك وغيره: أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد وأجاب المخالفون بأنه يحتمل أن يكون ذكر الفقراء لأنهم الغالب أو للمقابلة بالأغنياء
٦ - واستدل بقوله "تؤخذ من أغنيائهم" على أنه إذا امتنع عن أداء الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره وهذا الحكم لا خلاف فيه
٧ - واستدل بالحديث على أن الوتر غير واجب وأنه ليس على المسلم سوى خمس صلوات ورد الحنفية الموجبون للوتر بجواز وجوبه بعد وصية معاذ ويجوز عدم ذكر الراوي له على أن الوصية لم تشمل كل الفروض
٨ - استدل بالحديث على بعث السعاة لأخذ الزكاة
٩ - وأن الإمام ينبغي أن يعظ عماله ويزودهم بخطة العمل
١٠ - وعلى قبول خبر الواحد ووجوب العمل به
١١ - وأن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة
١٢ - وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة
١٣ - وأن الفقير لا زكاة عليه
١٤ - وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة لأنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير
١٥ - وأن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع إلى غني من سهم الفقراء
هذا وقد استشكل على الحديث بأنه لم يذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر وأجيب بأن عدم الذكر تقصير من بعض