٣ - الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة والعدول إلى التلطف والأخذ في إقامة الحجة
٤ - جواز الحلف على أنه سيفعل الشيء لتأكيده
٥ - الاجتهاد في النوازل وردها إلى الأصول والرجوع إلى الراجح
٦ - القياس والعمل به
٧ - صيانة مال من أتى بالشهادتين وحقن دمه ولو كان عند السيف
٨ - استدل به على أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها يقتل قاله النووي ورده الحافظ ابن حجر بالفرق بين صيغة أقاتل وأقتل وفي هذا الحكم خلاف واسع عند الفقهاء فعند الحنفية: يحبس إلى أن يحدث التوبة ولا يقتل وعند أحمد في إحدى الروايات يكفر ويخرج عن الملة ويقتل ولا يغسل ولا يصلى عليه وعند الشافعية يقتل حدا لا كفرا قيل: على الفور وقيل يمهل ثلاثة أيام
٩ - قتال مانعي الزكاة وتاركي الصلاة
١٠ - قتال أهل البغي
١١ - عدم تكفير أهل الشهادة من أهل البدع
١٢ - الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر
١٣ - أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم رضي الله عنهم وأرضاهم.