صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر -أي بأرض فسيحة مستوية -أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"
٥ - استدل البعض بقوله "ومن حقها أن تحلب على الماء" على أن في المال حقا غير الزكاة ويؤيده ما جاء عند أبي داود "قلنا: يا رسول الله. ما حقها؟ قال: إهراق فحلها -أي التبرع بفحلها ليطرق إناثا أخريات -وإعارة دلوها -الذي تشرب به من البئر ونحوه -ومنيحتها -المنيحة اللبن الذي يهدى -وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله وأجاب الجمهور بأن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة، فلما فرضت أصبح هذا الحق مكرمة ومواساة لا واجبا لكن يعكر على هذا الجواب أن أبا هريرة راوي الحديث أسلم بعد فرض الزكاة وأحسن الأجوبة أن في المال حقين -كما قال ابن بطال -فرض عين وغيره فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق
٦ - التحذير من الغلول في الغنيمة وجمع البخاري بين حديثي منع الزكاة والغلول لاشتراكهما في نوع العذاب في الآخرة وأن الحيوانات التي منعت زكاتها والتي غلت ستبعث ويعذب بها صاحبها يوم القيامة.