للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[المعنى العام]-

حض الإسلام على التصدق، وبين فضله ومضاعفة أجره، ورغب في صدقة السر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي هذا الحديث يفتح الباب واسعا لتتعدد الصدقات، ويفسح مجال الخير للزوجة وللخادم وللخازن. يفسح المجال لرب المال إذا شغلته الشواغل عن التصدق بنفسه، ويفسح مجال التعاون على البر والتقوى.

وإذا كان الدال على الخير شريكا فيه كانت واسطة الخير كذلك، وإن اختلف نصيب كل شريك.

فالزوجة إذا أنفقت وتصدقت من مال زوجها صدقة يوافق عليها إن علمها. وتسخو بها نفسه إن شهدها كان لها أجر العطاء والمناولة والمساعدة على الخير ولزوجها أجر المال المنفق لأنه الذي اكتسبه أولا، ولأنه أذن للزوجة ولو إذنا عاما ثانيا.

وخازن المال وحارسه، سواء أكان خادما لصاحبه أم كان حارسا فحسب، إن تصدق في حدود ما يسمح له به، وفي حدود ما تجود به نفس صاحبه، وفي حدود الرضا مع العلم، كان له أجره، على أن يعلم صاحبه، وأن يكون أمينا صادقا مسلما. وهكذا يشجع الإسلام المحيطين بالمال والمتصرفين فيه على أن يتعاونوا على الإنفاق في سبيل الله، ولكل منهم أجره، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.

-[المباحث العربية]-

(إذا أنفقت المرأة) أي الزوجة، بدليل قوله بعد "ولزوجها أجره" وحذف المنفق عليه ليعم إنفاقها على عيال زوجها، ومن يعولهم وذوي رحمه، وضيوفه، والسائلين، والفقراء والمساكين، وفي سبيل الله عامة. وعبر بالإنفاق ليعم الصدقة والهدية وغيرها.

(من طعام بيتها) "من" تبعيضية، وأضاف البيت لها لملازمتها له وأقامتها

<<  <  ج: ص:  >  >>