للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه وإن كان بيت الزوج، وخص الطعام بالذكر، ولم يعمم بذكر المال، لأن الطعام مأذون لها فيه عادة غالبا بخلاف المال، وسيأتي إيضاح الفرق في فقه الحديث.

(غير مفسدة) أي غير متجاوزة القدر المسموح به من الزواج.

(كان لها أجرها بما أنفقت) أي كان لها أجر المناولة والإسهام في الخير فالباء للسببية، و"ما" موصولة أو مصدرية، أي كان لها أجر إنفاقها من مال الغير بإذنه ورضاه.

(ولزوجها أجره بما كسب) أي وكان لزوجها أجر هذه النفقة بسبب كسب مالها، ليس أجر الكسب، فهو ثابت قبل الإنفاق، وإنما أجر إنفاق ما كسبه.

(وللخازن مثل ذلك) المراد بالخازن الموكول إليه حفظ المال وإن لم يكن خادما، واسم الإشارة يعود على المفهوم من الكلام السابق، وهو أجر الزوجة، أي وللخازن إن فعل مثل الزوجة أجر مثل أجرها.

(لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) استئناف بياني، كالجواب عن سؤال ينشأ مما قبله، كأن سائلا سأل: هل يشارك الخازن والمرأة أجر صاحب المال فينقصانه؟ والجواب لا ينقص بعضهم أجر بعض، والله ذو الفضل العظيم، وليس في هذا مساواة للأجرين، لكن الاشتراك في مطلق الأجر.

-[فقه الحديث]-

أورد البخاري هذا الحديث بروايات متعددة، هي بعد روايتنا "إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك" فنصت هذه الرواية على جهة الإنفاق وهي الصدقة، وعلى نوع المتصدق به وهو الطعام.

الرواية الثانية "إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، وله بما اكتسب، ولها بما أنفقت"

<<  <  ج: ص:  >  >>