للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محذوف، تقديره: نحل أي الحل؟ وفي رواية "أي الحل نحل" فأي مفعول مطلق مقدم للفعل المذكور.

-[فقه الحديث]-

روي عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون .... إلخ. فقد عينت لنا هذه الرواية الذين قالوا، وإنما جعلوا العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور لتعظيم أشهر الحج، فمنعوا أن يوقعوا فيها أي عمل يشبهه، وهذه المبالغة من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها -وكانوا يفرون من توالي ثلاثة أشهر محرمة، القعدة والحجة والمحرم، فيضيق عليهم ما اعتادوه من إغارة بعضهم على بعض، فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه. ويؤخرون تحريم المحرم إما إلى صفر الحقيقي، وإما إلى شهر آخر غير معين، وهذا الذي ضللهم الله به في قوله تعالى: {إنما النسيء} -تأخير حرمه شهر إلى شهر آخر، أو الزيادة في الشهور والأيام- {زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما} الآية- ومرادهم من صفر في قولهم: "وانسلخ صفر" الشهر الذي سمي صفرا وحقيقته المحرم- ولما كانوا لا يستقرون ببلادهم في الغالب، ولا يبرأ وبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار الشهر الذي هو في الأصل صفر، وقد تسبب عن اعتقادهم الفاسد وقولهم الخطأ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج وجعله عمرة في أشهره، لإبطال مدعاهم. ولذا جاء في بعض الروايات "فقدم" بإثبات فاء الترتيب وهو الوجه الصحيح كما يقول ابن حجر، ولا يلزم من كونهم مهلين بالحج ألا يكونوا قارنين، فلا وجه لمن يستدل بالحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا، أو على تفضيل الإفراد.

وقد أجمعوا على أن أول أشهر الحج شوال، وهي ثلاثة بكمالها عند مالك وأحمد، وشهران وعشر ذي الحجة بدخول يوم النحر عند أبي حنيفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>