رابعا: وقد تعارض ظاهر الحديث مع ما ورد "ابدءوا بالكبراء" أو قال "بالأكابر" وجمع بينهما بأن البدء بالكبراء إنما يكون إذا لم يوجد أحد على جهة اليمين، بأن كان الحاضرون تلقاء وجه المناول أو وراءه: فتقديم الأفاضل والكبار هو عند التساوي في باقي الأوصاف.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - مشروعية تقديم من هو على يمين المناول.
٢ - جواز شرب اللبن بالماء لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه، وإنما يمنع ذلك إذا أراد بيعه، لأنه غش حرام.
٣ - أن الجلساء شركاء في الهدية، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة، لا على الوجوب، لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة.
٤ - أن من قدم إليه شيء من الطعام أو الشراب استحب له قبوله إذا علم طيب مكسب صاحبه.
٥ - أن من سبق إلى مجلس عالم أو كبير أو إلى موضع من المسجد أو إلى موضع مباح فهو أحق ممن يجيء بعده كائنا من كان، ولا يقام أحد من مجلس جلسه.
٦ - فضيلة اليمين على غيرها.
٧ - أن من استحق شيئا من الأشياء لا يصرف عنه إلى غيره مهما كانت مرتبته.