للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجر، حتى آثار حوافرها وأروائها على الأرض، له به حسنات. وأما الثاني الذي تكون عليه وزر فرجل رباها للرياء والفخر، أو لمناوأة المسلمين، يعدو عليهم بها، أو يطلقها على مزارعهم فهي إثم. وأما الثالث فرجل رباها ليستغني بنتاجها عن سؤال الناس وليتعفف بما يعمله عليها ويكتسبه على ظهورها عما في أيدي الناس، أو يتردد عليها إلى متاجره أو مزارعه ثم لم ينس حق الله في رقابها فيؤدي صدقتها أو زكاة تجارتها إن كانت للتجارة، ولا يحملها ما لا تطيقه، ويغيث بها الملهوف ومن تجب معونته فهذه تكون له سترا من الفقر والحاجة. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمر، وهل في تربيتها هذه الأوضاع الثلاثة: فأجاب السائلين إلى القاعدة الإسلامية العامة، وإلى آية جامعة فريدة، تغني عن كثير من التفاصيل {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} أي من أحسن النية وأحسن معاملة ما تحت يده رأى جزاء ذلك خيرا في الآخرة، ومن أساء النية أو أساء المعاملة لقي جزاء ما قدم شرا في الآخرة، وهكذا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيء الواحد يكون سببا في الأجر عند شخص، وسببا في الوزر عند آخر، لا لأنه استعمل في الخير أو الشر، وإنما لأنه أعد وقصد به أحدهما، فالمدفع مثلا عند شخص يعده للدفاع عن الوطن وعن الإسلام وعن العرض غيره عند شخص لقطع الطريق وتخويف الآمنين، وإن لم يستعمل في أي من الجهتين. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

-[المباحث العربية]-

(لرجل أجر) أي ثواب، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، "وأجر" مبتدأ مؤخر والجملة خبر "الخيل".

(ولرجل ستر) أي ساتر لفقره ولحاله.

(فأطال لها في مرج) أي شدها في حبل طويل، والمرج بفتح الميم وسكون الراء بعدها جيم، الأرض الواسعة فيها الكلأ الكثير، والجمع مروج.

<<  <  ج: ص:  >  >>