للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[فقه الحديث]-

مناسبة هذا الحديث للباب المذكور مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه" وهو يشير إلى أن ماء الأنهار الجارية غير مختص بأحد، وقد قام الاجتماع على جواز الشرب منها دون استئذان أحد، لأن الله خلقها للناس وللبهائم ولا مالك لها غير الله تعالى. فإذا أخذ أحد منها شيئا في وعائه صار ملكه يتصرف فيه بالبيع والهبة والصدقة ونحوها، ووجه حصر الخيل في هذه الثلاثة أن الذي يقتنيها إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة، وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة وهو الأول أو يقترن به فعل معصية وهو الأخير، أو يتجرد عن هذا وذاك وهو الثاني.

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - الحث على اقتناء الخيل إذا ربطها في سبيل الله، ويكفي أن أروائها تكون حسنات يوم القيامة.

٢ - أن الرياء مذموم، وأنه وزر ولا ينفع العمل المشوب به يوم القيامة.

٣ - ويؤخذ من قوله "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي" فضل سقي الدواب، لأنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولو لم يرد ذلك صاحبها، فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر إذا قصد من باب أولى.

٤ - فيه حجة لمن يقول بعدم اجتهاد الأنبياء.

٥ - فيه إشارة إلى التمسك بالعموم.

٦ - استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل السائمة من قوله "ولم ينس حق الله في رقابها".

٧ - وفيه التنبيه للأمة على الاستنباط والقياس وكيف يفهم معنى التنزيل، لأنه نبه عما لم يذكر في كتاب الله وهي الحمر بما ذكر من جزاء

<<  <  ج: ص:  >  >>