والشافعية والجمهور على أنه لا حفر، وأن الأرض صلبة أو رخوة تطهر بصب الماء عليها كما هو ظاهر الحديث الصحيح.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
١ - أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا أنكروا بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه.
٢ - وأن بول الآدمي نجس، وهو مجمع عليه.
٣ - وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة عن الأرض المتنجسة، ولا يكفي الجفاف بالريح أو الشمس، وهو مذهب الشافعي ومالك والحنابلة، وقال أبو حنيفة: هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء.
٤ - واستدل به على عدم نضوب الماء، لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب.
٥ - وفيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، فالبول في المسجد مفسدة وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، ففي تنزيه المسجد عن البول مصلحة، وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها، فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
٦ - وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع.
٧ - وفيه الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزم من غير تعنيف.