للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد تكون الوصية بغير مال كأن يعين من ينظر في مصالح أولاده أو يعهد إليهم بما يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم وهذا النوع لا خلاف في ندبيته

وجمع بعضهم بين القائلين بوجوب الوصية والقائلين بندبيتها فقال إن وجوب الوصية يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين الله أو لآدمي إذا كان عاجزا عن تنجيز ما عليه وتكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر وتكون مكروهة في عكس ذلك وتكون مباحة فيما استوى الأمران فيه ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار فقد ثبت عن ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر

ويجرنا الحديث إلى الوصية لوارث وإلى تفضيل بعض الورثة على بعض وقد روى داود والترمذي وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ومعنى عدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم لأن أكثر الفقهاء على أنها حينئذ موقوفة على إجازة الورثة والمعتمد إجازتهم لها بعد وفاة الموصي سواء أجازوا قبل وفاته أم لم يجيزوا فقد يكون الواحد منهم في حاجة إلى معروف الموصي وعطائه فيوافق حرجا على الوصية في حياته فإن لمثل هذا الرجوع فكذا يحق الرجوع بعد الوفاة لكل من أجاز في الحياة لوارث

ويصبح الحكم واضحا في تفضيل بعض الورثة على بعض فإن كان تنجيزها في حياة المورث صحت ونفذت مع الإثم عند جمهور الفقهاء وله باب خاص في كتاب الهبة وإن كان وصية محالة لما بعد الموت فقد وضحنا رأي جمهور العلماء وأنها لا تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة والله أعلم

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - قالوا إن قوله ما حق امرئ مسلم بعد اعتبار قيد مسلم للتهييج لا للاحتراز لا يمنع من صحة وصية الكافر في الجملة

<<  <  ج: ص:  >  >>