للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن السبكي مع أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت لكنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو يصح من الذمي والحربي

٢ - أخذ بعضهم من قوله إلا ووصيته مكتوبة عنده جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة قالوا لأن كتابة الرجل بخطه إن لم تكن أقوى من الشهادة فهي تعادلها وخص أحمد وبعض الشافعية ذلك بالوصية من بين المعاملات لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام والجمهور على أن الكتابة لا تكفي عن الشهادة والكتابة ذكرت هنا لما فيها من ضبط المشهود به فهي مساعدة للشهادة لا نائبة عنها فمعنى ووصيته مكتوبة عنده أي بشروطها ومنها الإشهاد عليها يؤكد ذلك قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم}

٣ - استحباب التعجيل بالوصية ولو غيرها كل يوم بتغير الأموال ومصاريفها وقد ثبت في مسلم عن ابن عباس قال لم أبت ليلة أي منذ سمعت الحديث إلا ووصيتي مكتوبة عندي

٤ - ومن قوله ووصيته مكتوبة عنده أن الوصية تنفذ وإن كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره

٥ - فيه الحث على التأهب للموت والاحتياط له بالوصية ونحوها

٦ - أخذ بعضهم من قوله ما حق امرئ أن المراد بالمرء الرجل فمنع وصية الصبي المميز والجمهور على جوازها وأن التعبير بالمرء للغالب ولذا تصح وصية المرأة ولا يشترط إسلام ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج وإنما اشترط في صحتها العقل والحرية والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>