للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضاء الوطر لها وله طلب الزوج والخطر حينئذ على الطرفين يكمن في رفضها وعدم استجابتها خطر عليه قد يدفعه إلى التفكير في أخرى زوجا أو غير زوج وخطر عليها قد تعض بسببه أصابع الندم لم يعالج الحديث هذا الخطر بهذا الأسلوب فقد تركب المرأة رأسها وتأخذها العزة بالإثم وتدعي أنه لا خطر عليها وأنها لا تهتم بتفكير زوجها في أخرى ولكنه عالجه بدفعها إلى الخوف من غضب الله ومن غضب ملائكته فقال مصلح الإنسانية إذ دعا الرجل زوجته لقضاء شهوته وجب عليها الإسراع بالاستجابة فإن هي تأخرت أو امتنعت بدون عذر فغضب من أجل ذلك زوجها عليها لعنتها الملائكة وغضب الله عليها حتى ترجع عن عصيانها وحتى يرضى زوجها عنها

-[المباحث العربية]-

(إذا دعا الرجل امرأته) بالعبارة أو بالإشارة بالتصريح أو بالتلميح باللفظ الواضح أو التعريض ما دامت تفهم ذلك وتعلمه

(إلى فراشه) كناية عن الجماع أي إلى أن يقضي شهوته سواء كان على فراشه أو فراش غيره أو بدون فراش ولذا قيل الولد للفراش أي لمن يطأ في الفراش

(فأبت) يقال أبى يأبى بفتح الباء فيهما أي امتنع فأبت أن تقضي شهوته سواء أجاءت إلى فراشه وامتنعت أو لم تجئ أصلا فرواية فأبت أن تجئ قصد بها الغالب في الامتناع

(فبات غضبان عليها) غضبان حال ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون

(لعنتها الملائكة) اللعن طلب الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقد يقصد به مطلق السب وهل المراد من الملائكة جماعة مخصوصون فأل للعهد وهم الحفظة أو ملائكة موكلون بذلك أو عموم الملائكة اعتمادا على رواية مسلم الذي في السماء

<<  <  ج: ص:  >  >>