للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حتى تصبح) فيه إشارة إلى أن الدعوة خاصة بالليل لكن يمكن أن يشمل دعوة النهار ويستمر اللعن من حين الامتناع حتى الصباح التالي والأولى جعل المراد من الغاية الرجوع أو الاعتذار ورفع غضب الزوج والتعبير بالإصباح لأنه مظنة ذلك غالبا

-[فقه الحديث]-

قال ابن أبي جمرة ظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك منها ليلا أهـ وليس هذا الظاهر مرادا إذ لا يجوز لها أن تمتنع في النهار لكن السر في التعبير بذلك تأكد الحكم في الليل لقوة الباعث حينئذ غالبا يؤيد هذا روايات مطلقة كرواية مسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها

فالغاية الشرعية إزالة السخط والغضب وتحصيل الرضا تصرح بذلك الأحاديث فلابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة العبد الآبق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى

وظاهر الحديث أن اللعن مشروط بحصول أمرين عدم إجابة دعوته وأن يغضب لذلك

فإن دعاها فأبت فعذرها أو تنازل عن حقه فلم يغضب لم يحصل اللعن وإن غضب منها لسبب آخر غير امتناعها عن إجابة طلبه للفراش لم يحصل اللعن لكن ظاهر حديث الطبراني اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد آبق وامرأة غضب زوجها حتى ترجع قد يدخل في الحكم الغضب لأي سبب شرعي والتحقيق أنه لا يدخل في اللعن وإن كانت تأثم بإغضابه بغير حق

وظاهر الحديث جواز لعن المسلم العاصي لأن الملائكة لا يعصون الله فلعن المسلم العاصي ليس معصية

<<  <  ج: ص:  >  >>