للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المسألة الثانية فإنه يستفاد من جواب الرسول صلى الله عليه وسلم (١) جواز الصيد بالقوس (٢) واشتراط التسمية (٣) وأن الكلب لا بد أن يكون معلما (٤) وأن ما صيد بالكلب غير المعلم وأدرك ذكاته يذكى ويؤكل وإلا فلا يؤكل (٥) وتعليق حل الأكل على صيد المعلم والتسمية فإذا انتفى هذا الوصف انتفى الحل على خلاف في التسمية مر توضيحه في الحديث السابق ويستفاد من الحديث أيضا جواز جمع المسائل وإيرادها دفعة واحدة ويجاب عنها مفصلة أما وأما.

٢٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوه تفرقوا فقال ابن عمر: من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال "لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان"

-[المعنى العام]-

مر ابن عمر رضي الله عنهما على فتية مستهترين وقد نصبوا دجاجة هدفا لرميهم فلما رأوه من بعيد خافوا وفروا وتركوها فجاء إليها وحلها وقال لمن حوله لا ينبغي شرعا أن يفعل مثل هذا الفعل وازجروا فتيانكم

<<  <  ج: ص:  >  >>