جميع الناس رجالا ونساء وعلى المسافر وعلى الحاج بمنى وقال مالك لا أضحية على المسافر ولا يؤمر بتركها إلا الحاج بمنى وقال أبو حنيفة لا تجب على المسافر أضحية
٣ - وأجمعوا على أن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة استحبابا عند من استحب الأضحية ووجوبا عند من أوجبها لأنه ذبح قبل وقتها واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام أي قبل مقدار الصلاة والخطبة وقال أبو حنيفة بالجواز
٤ - ومدلول حديث الباب أنه لا بأس بالأكل والادخار من الأضحية بدون تحديد بزمن والأكل ليس بواجب إلى هذا ذهب جمهور العلماء وفقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة وذهب جماعة من الظاهرية إلى تحريم لحوم الأضاحي بعد ثلاث احتجاجا بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام"
٥ - قال ابن التين اختلف في النهي الوارد في الحديث فقيل على التحريم ثم طرأ النسخ بالإباحة وقيل للكراهة فيحتمل النسخ من باب نسخ السنة بالسنة ويحتمل بقاء الكراهة إلى اليوم وقال آخرون كان التحريم لعلة فلما زالت تلك العلة زال الحكم وبهذا يتضح عدم التعارض بين حديث الباب وبين الحديث الذي استدل به الظاهرية إذ كان مورده عاما معينا لحالة خاصة، نعم يبقى إشكال بينه وبين ما رواه الترمذي عن عائشة أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فقالت لا وأجيب بأن مرادها نفي نهي التحريم لا مطلق النهي أو أن مرادها نفي النهي عن الأكل بالكلية أي لم ينه صاحبها عن أن يأكل منها وقد اختلف الأصوليون في الأمر الوارد بعد الحظر كقوله "كلوا" بعد النهي السابق أهو للوجوب أم للإباحة وعلى القول بأنه للوجوب حقيقة بالإجماع هنا مانع من الحمل عليه -إذ لا خلاف بين سلف الأمة وخلفها في عدم الحرج على المضي بترك الأكل من أضحيته اللهم إلا ما ورد عن ابن حزم- ومحل