للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كونه للوجوب حيث لا قرينة تصرفه عن حقيقته

٦ - وقد استدل بإطلاق الحديث "أطعموا" على أنه لا تقييد في القدر الذي يجزئ من الإطعام والجمهور على أن التصدق من الأضحية سنة وقال بعض العلماء يجب التصدق منها وهو الصحيح عند الشافعية والواجب مقدار ما يصدق عليه اسم اللحم ولو قليلا بشرط أن يكون نيئا وألا يكون قديدا

هذا ومن البدع المنكرة خضب الاكف بدماء الأضاحي أو غيرها وتلطيخ الأبواب والجدران بها

-[ويؤخذ من الحديث: ]-

١ - جواز الاستفسار والمراجعة فيما أشكل من الأحكام

٢ - جواز الأكل والطعام والادخار من الأضحية

٣ - أنه يجوز للحاكم أن يلزم لمحكومين بغير الواجب عليهم لمصلحة المجتمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>