٩١ - حدثنا عبد الله بن أبي غسان، ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك. وسعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت: طواف بعد صلاة الفجر، يكون فراغه مع طلوع الشمس، وطواف بعد صلاة العصر، يكون فراغه غروب الشمس»(١).
(١) ـ ضعيف جدا: عبد الرحيم بن زيد العمي تقدم في الحديث [٢٣] أنه متروك وأبو ضعيف، وقد اختلف فيه عليه أيضا ومداره عليه أو على أبيه فالحديث ضعيف بجميع طرقه. وعزاه ابن حجر الهيتمي في"تحفة المحتاج" (٤/ ٩٤) للمصنف. وقد أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" (٢/ ٢٢) عن جده عن عبد الرحمن بن زيد العمي - كذا عبد الرحمن بدلا من عبد الرحيم-عن أبيه عن أنس بن مالك. وسعيد بن المسيب مرسلا. وأخرجه أبو محمد الخزاعي في زوائده على كتاب "أخبار مكة" للأزرقي عقب الموضع السابق: عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن عبد الرحمن بن زيد، به. ثم قال: الصواب عبد الرحيم. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (٤٨٥) من طريق بشر بن عبيس بن مرحوم العطار عن جده مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير، ومعاوية بن قرة، عن ابن عمر ... الحديث. وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٩٩٢) يحيى بن حبيب بن عربي عن مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن أنس بن مالك ... الحديث. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا زيد العمي. وأخرجه الفاكهي أيضا (٤٨٦) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد، عمن حدثه عن زيد بن الحواري، عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، ... الحديث وزاد فيه: قال رجل: يا رسول الله، إن فرغ قبل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا بأس يرد الله عليه ذلك الفضل قال: قلت: فلم يستحب بهاتين الساعتين؟ قال: إنهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة.