يتزوجها طالق إذا خالف الخليفة أو خرج عن طاعته تحمل الأئمة وأعلنوا ما رأوه حقاً من أن طلاق المكره لا يقع لما ثبت عندهم من أدلة.
من هذه الأدلة كقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
المرفوع بهذا الحديث هو الأثر الدنيوي للأحكام والمسؤلية في الآخرة.
وأقوى ما استدل به أصحاب المذاهب الثلاثة أن المكره على النطق بالكفر لا يُعدُّ كافرا بنص القرآن الكريم.
{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ} (سورة النحل ١٠٦) ومعلوم أنها نزلت ترخيصا ومعذرة لعمار بن ياسر وأمثاله إذا اشتد عليهم الكفار قفالوا كلمة الكفر بلسانهم وشهد القرآن بسلامة قلوبهم من الشرك.
ذكر العلامة ابن عاشور في "التحرير والتوير حـ ١٤ ص ٢٩٣" "الإكراه الإلجاء إلى فعل ما يكره فعله ويكون ذلك بفعل ما تضيق عن تحمله طاقة الإنسان من إيلام بالغ أو سجن أو قيد أو نحوه.
وقد رخصت هذه الآية للمكره على إظهار الكفر بشيء من مظاهرة التي يُطلق عليها أنها كفر في عُرف الناس من قول أو فعل. كالسجود لصنم وشرب الخمر. والإكراه على الكفر فقد تحفظ العلماء منه.
والأحناف يُقسمون الإكراه إلى درجات ثلاث وبيان ذلك في كتب الفروع.
ومما روى في طلاق المكره وعدم وقوعه من الآثار ما ذكره الدكتور / دعبس زكي شقرة في كتابه "الإكراه وأثره في التصرفات ص ١٦٧ أن رجلاً تدلى ليشتري عسلاً فوقفت امرأته على الحبل وقال: طلقتني ثلاثا وإلا قطعت الحبل. فكرها الله والإسلام فقالت: لتفعلن أن أو لأفعلن. فطلقها ثلاثاً. فلما رفع الأمر إلى عمر قال "ارجع إلى أهلك فليس ذلك بطلاق"
وما روي عن الإمام عليّ - رضي الله عنهما - لا طلاق لمكره.
وابن عباس لم يجز طلاق المكره. وقال: ليس بشيء وفسر بعضهم
"لا طلاق في إغلاق" فسر الإغلاق بالإكراه.
لأن المكره كمن أغلق عليه أبواب الاختيار